الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 18
يجوز أن يدرج في سلك مهندسي مسح الاراضي بناء على موافقة رئيس المصلحة الاعوان المرسمون أو المدرجون منذ 4 سنوات على الاقل في مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي تطبيقا للأمر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه - الجريدة الرسمية سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمنتدبون المهام مدير جهوى أو مدير جهوى مساعد وكذا الاعوان المثبتون الشهادة التقنى الجغرافي المسلمة من المدرسة الوطنية للعلوم الجغرافية بباريس .