الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
يدرج في سلك مهندسي مسح الاراضي المهندسون الطبوغرافيون الجارى توظيفهم تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمهندسون المدرجون طبقا للمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ويرسمون بعد مرور سنة على تاريخ بدء مهامهم • ويعاد ترتيبهم لغاية أول يناير سنة 1967 على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية وتطبيقا للأحكام المنصوص عليها في الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966