مرسوم رقم 68-259
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-259- مؤرخ في 3 ربيع الاول : عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى التنظيم العقاري ومسح الاراضي 839
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
يجوز للمراقبين العقاريين والرسامين الطبوغرافيين المدرجين في سلك التقنيين لمسح الاراضي المثبتين أقدمية 4 سنوات من الخدمات في هذا السلك أن يترشحوا خلافا لأحكام المادة 4 أعلاه الى المسابقات الثلاث الاولى والمنصوص عليها في المادة 4-2 - ب ) أعلاه وذلك بدون شرط آخر