مرسوم رقم 68-259
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-259- مؤرخ في 3 ربيع الاول : عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى التنظيم العقاري ومسح الاراضي 839
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 14
لا يمكن أن يتجاوز عدد مهندسي مسح الاراضي القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 ٪ من مجموع موظفى السلك بالنسبة للصنف الاول و 5 % بالنسبة للصنف الثاني .