مرسوم رقم 68-259
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-259- مؤرخ في 3 ربيع الاول : عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى التنظيم العقاري ومسح الاراضي 839
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
لا يجوز لمهندسي مسبح الاراضي المتمرنين | المسرحين في نطاق المقطع 2 من المادة 8 أعلاه أن يتقدموا لمسابقة الدخول الى سلك مهندسي مسح الاراضي .