مرسوم رقم 68-259
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-259- مؤرخ في 3 ربيع الاول : عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى التنظيم العقاري ومسح الاراضي 839
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يجوز لمهندسى مسح الاراضي المتمرنين الجاري توظيفهم بمقتضى المسابقة بالشهادات أو المسابقة الخارجية أن يدرجوا عند تسريحهم من مهامهم في سلك التقنيين المسح الاراضي بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة .
وتعتمد السنوات المقضية في وظيفة مهندس متمرن لمسح الاراضي لتحديد الاقدمية في سلك التقنيين لمسح الاراضي