الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 9
يلزم المهندسون الرئيسيون المتمرنون باجراء فترة تمرينية لمدة سنة يقيدون عقبها على قائمة للتأهيل في الوظيفة محددة بناء على تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة يحدد أعضاؤها من قبل وزير المالية .
يجوز تسريح المهندسين الرئيسيين المتمرنين غير المقيدين على قائمة القبول ، أو السماح لهم باجراء فترة تمرينية جديدة لمدة أقصاها سنة وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ..
ولا يخول لهم حق المشاركة في الفترة التمرينية الجديدة الا مرة واحدة