مرسوم رقم 68-258
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-258 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي 836
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 8
يعين المترشحون المقيدون على قائمة القبول مهندسين رئيسيين متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم الشروع في العمل في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار ، وذلك عند تقديمهم مبررات صحيحة ، ويجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمهندسين رئيسيين متمرنين الى تاريخ لاحق بمقرر من وزير المالية .
واذا لم يقدموا المبررات المذكورة أو لم يتقيدوا بالمهلة المحدودة ، فيفقدون حقهم في القبول