مرسوم رقم 68-258
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-258 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي 836
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 23
يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير جهوى للتنظيم العقارى ومسح الأراضي خلافا للمادة 13 أعلاه واعتبارا من تاريخ بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسي ، المديرون الجهويون للتنظيم العقارى ومسح الاراضي الممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 والقابلون للترسيم في سلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي