مرسوم رقم 68-258
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-258 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي 836
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 21
يدرج في سلك المهندسين الرئيسيين لمسح الاراضي ، الاعوان المنتدبون لمهام مدير جهوى أو مدير جهوى مساعد للتنظيم العقاري ومسح الاراضي بعد ادراجهم مقدما في سلك المهندسين الطبوغرافيين ويرسم الاعوان المشار اليهم في هذه المادة ضمن سلك المهندسين الرئيسيين لمسح الاراضى بعد مرور 5 سنوات على ترسيمهم في سلك المهندسين ..