الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يقوم المهندسون الرئيسيون للتنظيم العقاري ومسح الاراضي بتوجيه ومراقبة نشاط مهندسي مسح الاراضي و تقنى مسح الاراضي ، ويباشرون معاينة جميع العمليات الطبوغرافية والعقارية وكذا الحراسة والمراقبة العملية لجميع الاعوان العاملين في الاراضي ، ويجوز تكليفهم أيضا بمأموريات خاصة في نطاق اختصاصاتهم ، وبإدارة المصالح في مكاتب المديريات الجهوية وبالاعمال الطبوغرافية والتحقيقات العقارية ويجوز تعيينهم أيضا كمدربين عند اجراء تمرينات جهوية ، الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية وينوبون عند توليتهم المأموريات الخاصة للمدير الجهوي في جميع التدخلات والتنسيقات مع مختلف المصالح العمومية | وغيرها