مرسوم رقم 68-258
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-258 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي 836
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 11
لا يجوز للمهندسين الرئيسيين المتمرنين والمسرحين من مهامهم فى نطاق أحكام المقطع 2 من المادة 9 أعلاه أن يتقدموا الى مسابقات الدخول في سلك المهندسين الرئيسيين لمسح الاراضي