الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف القائمون بالراديو تلغراف عن طريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الذكور البالغين من العمر أكثر من 18 سنة وأقل من 30 سنة فى أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والحاملين شهادة التأهيل المهني الخاصة بالقائمين بالراديو تلغراف أو شهادة معترف بمعادلتها .
غير أنه يجوز للمترشحين البالغين حدود السن المحددة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة ، أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوزوا تأخير حدود السن بسنتين • ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات