مرسوم رقم 68-257
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-257 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يجوز للقائمين بالراديو تلغراف في الجمارك أن يعينوا في الوظيفة النوعية لرئيس مركز يكلف هذا الاخير بادارة المركز الرئيسى للارسال ، وينسق ويراقب نشاط المشتغلين على الراديو تلغراف الموضوعين تحت سلطته كما يقوم بصيانة الادوات •