مرسوم رقم 68-257 · ج.ر عدد 44 لسنة 1968 ملغى
مرسوم رقم 68-257 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.