مرسوم رقم 68-257
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-257 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمارس القائمون بالراديو تلغراف مهامهم بالمصالح الخارجية .
ويجوز تعيينهم بالمصالح المركزية لمديرية الجمارك في نطاق الاختصاصات المخولة اليهم بعنوان المقطع الاول من المادة السابقة .