مرسوم رقم 68-257
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-257 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف القائمون بالراديو تلغراف الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835 في الجمارك بارسال واستلام البلاغات الهاتفية اللاسلكية والبلاغات التليغرافية اللاسلكية ، وكذا صيانة أدوات الارسال ويمارسون مهامهم أما في البر وأما على متن الزوارق ويكلفون فضلا عن الاعمال المرتبطة باختصاصاتهم بالمهام المخولة عادة الى باقى موظفى التنفيذ للجمارك .