مرسوم رقم 68-257
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-257 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
لا يحول دون المطالبة بالتعويض المقرر في هذه المادة ، الطرد النهائى من المصلحة على اثر تدبير تأديبي صادر خلال فترة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه .