مرسوم رقم 68-257
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-257 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 14
ترتب وظيفة القائم بالراديو تلغراف في السلم رقم 5 المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ويستفيد القائمون بالراديو تلغراف المعينون في الوظيفة النوعية لرئيس مركز من زيادة استدلالية قدرها عشرون نقطة •