مرسوم رقم 68-256
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-256 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان الجمارك المساعدين ( استدراك ) . 120
المادة 5
يرسم أعوان الجمارك المساعدون الذين جرى توظيفهم تطبيقا للمرسوم رقم 65 27 المؤرخ في 16 يناير سنة 1965 ضمن سلكهم بعد مرور سنة على تاريخ توظيفهم، وبناء على موافقة رئيس مصلحتهم ويعاد ترتيبهم في سلكهم من تاريخ ترسيمهم حسب المدة المتوسطة للترقية التدرجية ولغاية أول يناير سنة 1967