مرسوم رقم 68-256
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-256 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان الجمارك المساعدين ( استدراك ) . 120
المادة 4
يرتب سلك أعوان الجمارك المساعدين في السلم رقم 2 المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم