مرسوم رقم 68-256
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-256 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان الجمارك المساعدين ( استدراك ) . 120
المادة 2
يكلف أعوان الجمارك المساعدون وبالسواء مع أعوان الحراسة في الجمارك بالمهام التنفيذية الخاصة بالمصالح الخارجية التابعة لادارة الجمارك ، وتسند اليهم المهام البسيطة ولا سيما التي تنجز منها في عين المكان .