الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يوظف أعوان الحراسة في الجمارك بعد اجراء اختبارات مسابقة تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقر را مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومن بين المترشحين البالغين من العمر أكثر من 18 سنة وأقل من 25 سنة في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحاملين شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة معترف بمعادلتها وذلك مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني غير أنه يجوز للمترشحين البالغين حدود السن المحددة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر فيها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين وينص كل قرار يقضى بفتح مسابقة للدخول الى سلك أعوان الحراسة للجمارك على توزيع الوظائف بين المترشحين من كلا الجنسين .
ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات