مرسوم رقم 68-255
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 25568- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان الحراسة في الجمارك • 832 712 • المجمهورية الجزائرية الجمعة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشكل أعوان الحراسة فى الجمارك مجموع موظفى التنفيذ التابعين للمصالح الخارجية لادارة الجمارك ، ويتولى الذكور منهم حراسة الحدود البرية والبحرية وكذا المخازن والمنشآت الموكولة حراستها اليهم وتقوم الاناث منهم بتفتيش المسافرات كما يساعدن زملاءهن على تفتيش المسافرين وأمتعتهم ويكلف أعوان الحراسة عند الاقتضاء ببعض الاعمال المكتبية .