مرسوم رقم 68-255
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 25568- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان الحراسة في الجمارك • 832 712 • المجمهورية الجزائرية الجمعة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
ان أعوان الحراسة للجمارك مقيدون بالالتزامات الخاصة المقررة في الانظمة الجمركية فيما يخص المهام التنفيذية الخاصة بالمصلحة ، وذلك فضلا عن الالتزامات العامة المرتبطة بموظفي الدولة .