مرسوم رقم 68-255
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 25568- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان الحراسة في الجمارك • 832 712 • المجمهورية الجزائرية الجمعة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
لا يجوز أن يتجاوز عدد أعوان الحراسة للجمارك القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 ٪ من مجموع موظفى السلك •