الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين المترشحون المقيدون في قوائم القبول أو الموظفون تطبيقا للفقرة ج من المادة 4 أعلاه كمراقبين متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم الشروع في مهامهم في التاريخ المنصوص عليه فى هذا القرار ، واذا قدموا مبررات صحيحة ، فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم المراقبين متمرنين الى تاريخ لاحق بقرار من وزير المالية ، واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول ولا يجوز تعيين أى مراقب متمرن اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة لفترة أدناها ثلاث سنوات بعد ترسيمه المحتمل • وعند نقض المعنى هذا التعهد أو انهابه للمهام المنوطة به بعد تاريخ تنصيبه كمراقب متمرن أكثر من ثلاثة أشهر فيلزم برد مجموع المرتبات التي سبق له أن قبضها خلال فترة تمرينه وكذا التعويضات المدرسية دون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي قد يتعرض لها بسبب نقضه الالتزام المذكور .