الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 26
يجوز للأعوان الحاملين للبروفي وأعوان الاثبات المعينين في رتبتهم عن طريق المسابقة والحائزين في تاريخ نشر هذا المرسوم عشر سنوات من الاقدمية منها 5 سنوات في رتبتهم أن يدرجوا في السلك الجديد للمراقبين اذا فازوا مسبقا في اختبارات امتحان للتأهيل المهنى تحدد كيفياته بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف | بالوظيفة العمومية ، وذلك تطبيقا لما قبل المقطع الاخير للمادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 - والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولغاية تاريخ لا يتجاوز سنة بأى حال تاريخ بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسي ويعينون في الدرجة المخصص لها رقم استدلالى معادل للذي كانوا يحوزونه في سلكهم الاصلى ، واذا تعذر ذلك فالرقم الاستدلالى الذي يلى بعده