مرسوم رقم 68-254
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 25468 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك . 829
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
لا يمكن أن يتجاوز عدد المراقبين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 15 % من عدد موظفى السلك المقيدين في الميزانية بالنسبة للصنف الاول و 5 % بالنسبة للصنف الثاني