الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 19
ان المفتشين والموظفين الآخرين للاطار القديم لمديرية الجمارك والمرسمين في أول يوليو سنة 1962 أو المدرجين تطبيقا للأمر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر 1962 والممارسين مهامهم في أول يناير سنة 1967 يدرجون في سلك مفتشى الجمارك في نفس التاريخ وضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بعد اعادة ترتيبهم في درجتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي القديم