الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
تحدث وظيفة نوعية لمدير جهوى مساعد ووظيفة نوعية لمدير جهوى للجمارك يقوم المديرون الجهويون المساعدون بمساعدة المدير وبالنيابة عنه عند الاقتضاء في مجموع أعماله ويمكن تكليفهم أيضا وبصفة خاصة بتتبع أى كما مظهر جديد يكلفون أو دقيق على الاخص يتعلق بنشاط المصلحة بمهام تنظيم طرق العمل والدراسات والتحقيقات الخاصة وبصفة عامة بكل عمل يرى رئيس المصلحة من الضروري اسناد تنفيذه أو الاشراف عليه في مستواهم • ويمكن أن يعينوا على رأس قسم هام أو يكلفوا بتسيير ومراقبة وتنسيق بعض المهام الخاصة المتعلقة بمجموع مصالح المديرية الجهوية أو بجزء منها يتولى المديرون الجهويون تسيير المصلحة في دائرتهم الاقليمية ، وفي هذا الصدد ، يكون رهن اشارتهم من جهة مجموع الاعوان بمختلف رتبهم المعينين في دائرتهم والخاضعين تحت سلطتهم الادارية ، ومن جهة أخرى مجموع الادوات الموضوعة تحت تصرفهم وهم مفوضون بسلطات خاصة | لاتخاذ القرارات