مرسوم رقم 68-252
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-252- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك . 824
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 18
لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين الرئيسيين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 ٪ من مجموع موظفى السلك المقيدين في الميزانية بالنسبة للصنف الاول و ه % بالنسبة للصنف الثاني •