مرسوم رقم 68-252
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-252- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك . 824
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 17
يستفيد المفتشون الرئيسيون للجمارك في الوظيفة النوعية لمدير مساعد للجمارك من زيادة استدلالية تقدر ب 45 نقطة ، ويستفيد المفتشون الرئيسيون المعينون في الوظيفة النوعية لمدير جهوى للجمارك من زيادة استدلالية تقدر ب 60 نقطة .