مرسوم رقم 68-252
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-252- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك . 824
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
يجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير جهوى مساعد للجمارك ، المفتشون الرئيسيون المثبتون أقدمية سنوات كمرسمين في رتبتهم ، والمقيدون سابقا في قائمة للتأهيل توضع ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير المالية .