مرسوم رقم 68-251
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-251 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي املاك الدولة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف مراقبو أملاك الدولة مع مراعاة الاحكام الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
تحدد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الاختبارات بموجب مقرر من وزير المالية وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب مديرية أملاك الدولة والمديريات الجهوية