الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف مراقبو أملاك الدولة تحت سلطة المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني :
أ في نفس الوقت وضمن الشروط المحددة في القرارات المشتركة لوزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية من جهة من بين حاملي بروفي التعليم العام أو شهادة معادلة لها والذين يتم اختيارهم عن طريق المسابقة والذين يجرى تكوينهم لمدة سنتين على التوالى بمركز التكوين الاداري وبمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى والناجحين في اختبارات امتحانات آخر السنة ، ومن جهة أخرى بمسابقة مشتملة على اختبارات مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سمنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحاملين القسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها .
ب في حدود 20 ٪ على الاكثر من الوظائف التي يجب سدها عن طريق مسابقة داخلية مفتوحة للأعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية لأملاك الدولة والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر والمثبتين أقدمية 5 سنوات على الاقل من الخدمات كمرسمين في رتبتهم في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة
ج - من قائمة التأهيل في حدود 10 % على الأكثر من الوظائف الواجب سدها من بين الاعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية لأملاك الدولة والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي يجرى فيها التعيين والمثبتين أقدمية 15 سنة على الاقل من الخدمات كمر سمين في رتبتهم وتحدد البرامج والكيفيات وتأليف اللجنة الخاصة بالمسابقات المقررة في المقطع أ فيما يخص حاملي القسم الاول من البكالوريا ، والمقطع ب أعلاه ८ بموجب قرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ويجوز للمترشحين البالغين حدود السن المقررة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السمن سنتين ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات •