مرسوم رقم 68-251
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-251 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي املاك الدولة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
يتعين على مراقبي أملاك الدولة أن يكونوا محرزين على انتداب من وزير المالية يؤهلهم خصيصا لممارسة بعض من 824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه اختصاصاتهم ضمن الشروط المحددة في الانظمة النافذة ويلزمون بأداء اليمين قبل تسلمهم الانتداب المذكور .