مرسوم رقم 68-251
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-251 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي املاك الدولة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
لا يحول دون المطالبة بالتعويض المقرر في المادة من هذا القانون الاساسي ، الطرد النهائي من المصلحة على اثر تدبير تاديبي صادر خلال فترة الثلاث أو الست سنوات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه