مرسوم رقم 68-251
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-251 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي املاك الدولة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
لا يجوز أن يتجاوز عدد المراقبين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 ٪ من مجموع موظفى السلك المقيدين في الميزانية بالنسبة للصنف الاول و ه % بالنسبة للصنف الثاني