الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تنشأ اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول حسب نظام الاستحقاق وبالنسبة للمسابقتين ويجوز تخصيص الوظائف التي يتم سدها بعنوان أحد المسابقتين لمترشحى المسابقة الثانية ولا يكون من شأن هذا التدبير أن يعدل توزيع الوظائف بين الصنفين من المترشحين الا في حدود 10 ٪ على الاكثر من مجموع الوظائف المعروضة للمسابقة • يسوغ انشاء قوائم تكميلية لسد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في النجاح أو اذا تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني ، ولا يجوز أن يتعدى عدد المترشحين القابلين التقييد على هذه القوائم العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في كل من القوائم المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة ، وتبطل هذه القوائم عند انتهاء مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ انشائها .
يصادق وزير المالية على قوائم القبول وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .