مرسوم رقم 68-250
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-250 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 تحدد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الاختبارات بموجب مقرر من وزير المالية ، وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب مديرية أملاك الدولة والمديريات الجهوية .