الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف مفتشو أملاك الدولة مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني :
أ بعد اجراء المسابقة بالاختبارات التي تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية 1 من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل - و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحاملين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها 2 في حدود 20 ٪ على الاكثر من الوظائف التي يجب سيدها من بين مراقبي أملاك الدولة والبالغين من العمر أربعين سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والمكملين في نفس التاريخ خمس سنوات من الخدمات كمراقبين مرسمين ب من قائمة للتأهيل وفي حدود 10 ٪ على الاكثر من الوظائف التي يجب سدها ، من بين مراقبي أملاك الدولة البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر والمثبتين 15 سنة من الخدمات كمراقبين مرسمين في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة .
غير أن المترشحين البالغين حدود السن المنصوص عليها في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لا تجرى فيها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى خلالها أقرب مسابقة يجوز لهم أن يترشحوا لها دون أن يتجاوز تأخير حد السن سنتين ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات