مرسوم رقم 68-250
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-250 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
يجوز للأعوان العاملين بمصالح أملاك الدولة أو مصالح وزارة المالية والذين كانوا يمارسون في 31 ديسمبر سنة 1966 مهام أخرى في نفس المصالح أن يدرجوا في سلك مفتشى أملاك الدولة وذلك بناء على طلبهم وضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم وضمن الشروط المقررة في المادة 19 أعلاه مع اثباتهم في نفس التاريخ الشروط المقررة في المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ليوظفوا في السلك المذكور .