مرسوم رقم 68-250
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-250 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مفتشو أملاك الدولة بادارة أملاك الدولة 820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه وبتطبيق الأنظمة الخاصة بهذه الاملاك وكذا تسيير مكاتب أو قباضات أملاك الدولة .
ويمكن أن يكلفوا بمهام محافظ الرهون بالنيابة كما يمكن أن يتولوا ممارسة المهام الادارية بالمديريات الجهوية لأملاك الدولة