الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
خلافا للأحكام المقررة في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه وبالنسبة للمسابقة الجارية بعد سريان مفعول هذا القانون الاساسي ، على شرط أن تجرى هذه الاخيرة في مهلة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم ، يجوز لمراقبي أملاك الدولة المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 أن يترشحوا يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 63-357 المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1963 وكذا المفتشين المتمرنين المدرجين تطبيقا للمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، يدرجون في سلك مفتشى أملاك الدولة ضمن الشروط التالية :
يجوز للأعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1965 الحاملين لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها أن يرسموا في أول يناير سنة 1967 بعد موافقة رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية ضمن سلم المرتب المقرر في المادة 13 أعلاه وحسب المدة المتوسطة واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في السلك الجديد كتمرنين ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية .
ويجوز للأعوان غير الحاملين للبكالوريا أن يرسموا في أول يناير سنة 1967 بعد موافقة رئيس مصلحتهم وذلك اذا تم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1964 ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية ضمن سلم المرتب المقرر في المادة 13 أعلاه وحسب المدة المتوسطة واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في السلك الجديد كتمرنين ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية .
يجوز لمراقبي الضرائب الممارسين مهامهم بمصالح أملاك الدولة والذين لم يعينوا كمفتشين متمرنين بعد احرازهم الشهادة المسلمة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي أن | يدرجوا في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، وأن 822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه يرسموا بناء على اقتراح رئيس مصلحتهم بمجرد اكمالهم سنتين من الاقدمية من يوم احرازهم الشهادة • ان وضعية الاعوان القابلين للترسيم تطبيقا للأحكام التي عينوا بمقتضاها ، تضبط ضمن الشروط المحددة في هذه المادة •