مرسوم رقم 68-250
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-250 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
يتعين على مفتشى أملاك الدولة أن يكونوا محرزين على انتداب من وزير المالية يؤهلهم خصيصا لممارسة بعض من اختصاصاتهم ضمن الشروط المحددة في الانظمة النافذة ويتعين عليهم أداء اليمين قبل تسلمهم الانتداب المذكور .