مرسوم رقم 68-250
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-250 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين القابلين للالحاق أو الاحالة فى على الميزانية الاستيداع بالنسبة 10 % من للصنف الاول مجموع و 5 موظفى % السلك المقيدين بالنسبة للصنف الثاني