مرسوم رقم 68-25
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-25 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة فى امتياز حقول الوقود المسمى ( ألرار شمالي » 223
المادة الأولى
عملا بالمادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المشار اليها أعلاه ، تحل شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) محل شركة التنقيب عن البترول ( سيب ) فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بامتياز حقول الوقود المسمى ( ألرار شمالي » .