الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 8
يعين المترشحون المقيدون ضمن قائمة القبول . . . . . المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 مفتشين رئيسيين متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم الشروع في مهامهم بالتاريخ المنصوص عليه في هذا القرار واذا قدموا اثباتات صحيحة فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمفتشين متمرنين لتاريخ آخر بقرار من وزير المالية وعند عدم تقديمهم الاثباتات المعتبرة صحيحة أو عدم تقيدهم بالمهلة المحددة يفقدون حقهم في القبول .