الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
توضع اثر الاختبارات قائمة للقبول حسب نظام الاستحقاق • ويجوز انشاء قائمة تكميلية لسد الوظائف التي قد تبقى شاغرة بسبب تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو لعدم تأهيلهم البدني ، ولا يجوز أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتسجيل في هذه القائمة العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة ينتهى العمل بالقائمة التكميلية بعد انصرام مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها ..
وتحدد قائمة القبول من قبل وزير المالية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة .