مرسوم رقم 68-249
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 18-249- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة . 817
الفصل الخامس
المادة 33
يجوز للمفتشين الرئيسيين المنتدبين والمدرجين في سلك مفتشى أملاك الدولة عند اثباتهم أقدمية ثلاث سنوات من الخدمات كمفتشين في 31 ديسمبر سنة 1966 بمصالح أملاك الدولة أن يدرجوا كتمرنين في سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة اذا نجحوا قبل ذلك في امتحان الادراج الذي تحدد نوعية اختباراته وبرامجه وتأليف لجنته بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .